الشيخ محمد إسحاق الفياض
189
منهاج الصالحين
( مسألة 523 ) : إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وإنفرد بالميراث ، إذا كان أولى ، ولو اُعتق بعد القسمة أو مقارناً لها أو كان الوارث واحداً لم يرث ، نعم إذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما وورث كما تقدم في الكافر . ( مسألة 524 ) : إذا مات رجل ولم يكن له وارث وانحصر وارثه القريب بالمملوك ، كما إذا مات وله أم مملوكة أو غيرها من أقاربه ، وجب شراؤه من تركته ثم اعتق ، سواء أكان واحداً أم متعدداً ، وإذا بقي من التّركة شيء يدفع اليه إرثا ، وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الإرث للأمام . ( مسألة 525 ) : لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر ، فلا يبعد لزوم فك الأول ، وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته ، كان الوارث الامام . ( مسألة 526 ) : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريته ، وإذا مات وكان له مال ، ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره . الفصل الثالث في كيفيّة الإرث حسب مراتبه المرتبة الأولى : الآباء والأبناء ( مسألة 527 ) : للأب المنفرد تمام المال وللأم المنفردة أيضاً تمام المال ،